تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
سيّر معه شاهدين على الولاية . ولا يجب قبول قوله مع عدم البيّنة حينئذ وإن شهدت له الأمارات الظنّية . والتحكيم سائغ وإن كان في البلد قاض . وهل له الحبس واستيفاء العقوبة ؟ إشكال .
شرح
قوله قدّس سرّه : سير معه شاهدين فتكون شهادتهما ماضية على من سمعهما ثمّ تسري على ( إلى خ ) كلّ من علم بشهادتهما بالاستفاضة وإن لم يسمعها فعادت في حقّ غير السامع إلى الاستفاضة . وليست شهادتهما حينئذ قسما برأسه كما هو ظاهر . والفرق بينهما وبين الاستفاضة الأولى أنّ موضع ( موضوع خ ) الأولى ثبوت مشافهة الإمام عليه السّلام وموضع ( موضوع خ ) الثانية شهادة الشاهدين . هذا وربّما قيل : بالمنع من قبول الشاهدين ، لأنّ الحجّة إنّما تقام عند الحاكم ، والحاكم المعزول قد ارتفع حكمه بنصب الحاكم الجديد أو وصول خبره على القولين . ودفعه في « المسالك » بجواز ثبوته عند حاكم غير معزول قريب من محلّ الولاية ، وبجواز اشتراط عزله بثبوت الولاية للثاني عنده « 1 » ، فتأمّل . قوله قدّس سرّه :حِينَئِذٍأي حين لم يستفض . قوله قدّس سرّه : وإن شهدت [ له ] الأمارات الظنية أي غير المتاخمة للعلم ، وإلّا فتلك علم عرفا والشارع عليه السّلام لا يطلب منّا أكثر من ذلك . قوله قدّس سرّه : وإن كان في البلد قاض بل لو كان الإمام عليه السّلام . قوله قدّس سرّه : وهل له الحبس ؟ ذهب السيّد « 2 » والشيخ « 3 » والشهيد « 4 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 352 . ( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : ج 2 ص 93 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 164 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 68 .