تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وانظر إلى أن يوسر . فإن مات فقيرا سقط . وإن عرف كذبه حبس حتّى يخرج من الحقّ . وإن جهل بحث الحاكم ، فإن ثبت إعساره انظر ولم يجب دفعه إلى غرمائه ليستعملوه .
شرح
قوله : ( وانظر إلى أن يوسر ) مع الإحلاف أو لا معه على ما مرّ في الحجر « 1 » من أنّ في المسألة قولين أجودهما الثاني ، للأصل والكتاب والسنّة والإجماع . أمّا السنّة : فخبر الأصبغ « 2 » وغياث بن إبراهيم « 3 » : إنّ عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاس الرجل وحاجته خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا . وخبر السكوني « 4 » : إنّ امرأة استعدت عليا عليه السّلام على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا . وخبر زرارة « 5 » : كان علي عليه السّلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها . وأمّا الإجماع : فلانحصار الخلاف في ابن حمزة ، على أنّه منقول كما يأتي بيان ذلك كلّه . قوله : ( فإن مات فقيرا سقط ) ليس المراد السقوط من رأس بل يجوز أن يحتسب عليه صاحب الدين زكاة ماله أو خمسه ونحو ذلك . وليعلم أنّه لا حرج عليه إن استدان بحقّ ولم يتهاون في الأداء . قوله : ( حتّى يخرج من الحقّ ) إمّا بنفسه أو يباع عليه ماله ويعطى صاحب الحقّ . قوله : ( فإن ثبت . . . إلى قوله : ليستعملوه ) أعاد ذلك توطئة لذكر أنّه
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 15 ص 58 - 59 . ( 2 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 180 و 181 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب الحجر ح 1 و 2 .