أو يعرفه عدلان أو يشهد عليه بالحلية
شرح
والمراسم « 1 » والغنية « 2 » والسرائر « 3 » والشرائع « 4 » والنافع « 5 » » وصريح « المجمع « 6 » » عدم الوجوب . ولولا مخافة الإطالة لنقلنا عبارات هذه الكتب .
والحاصل : أنّ كثيرا منها قيل فيه : ولو سأله المقرّ [ له ] أن يكتب إقراره لم يجز له ذلك إلّا أن يكون عارفا « 7 » ، وفي بعض : لم يكتب إلّا أن يعلم « 8 » ، وفي بعضها :
ولا يكتب على المقرّ حجّة إلّا أن يعلم « 9 » ، وفي « الغنية « 10 » » : وإن آثر إثبات اسمه أثبته ، وهذه ظاهرة في عدم الوجوب ، فتأمل . نعم قد يعرض الوجوب إذا كان وصول الحقّ موقوفا على الكتابة أو نحو ذلك كأن لا يكون للحكم أثر بدونها .
قوله : ( أو يعرفه عدلان أو يشهد عليه بالحلية ) كما في « المبسوط « 11 » والخلاف « 12 » والشرائع « 13 » والنافع « 14 » والتحرير « 15 » والإرشاد « 16 » والدروس « 17 » واللمعة « 18 » والمسالك « 19 » والمجمع « 20 » » وقد ترك في « النهاية والمقنعة والكافي والمراسم والغنية والسرائر » ذكر الحلية .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 232 .
( 2 ) غنية النزوع : ص 445 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 162 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 83 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 273 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 130 .
( 7 ) كما في النهاية : ص 341 ، الكافي في الفقه : ص 445 ، المقنعة : ص 724 .
( 8 ) كما في شرائع الإسلام : ج 4 ص 83 .
( 9 ) كما في المختصر النافع : ص 273 .
( 10 ) غنية النزوع : ص 445 .
( 11 ) المبسوط : ج 8 ص 115 .
( 12 ) الخلاف : ج 6 ص 222 المسألة 16 .
( 13 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 83 .
( 14 ) المختصر النافع : ص 273 .
( 15 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 142 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 144 .
( 17 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 87 .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : ص 95 .
( 19 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 416 .
( 20 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 130 .