تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ولو التمس أن يكتب له عليه كتابا لزمه إن كان يعرفه باسمه ونسبه .
شرح
ويحكم عليه من دون التماس المدّعي ، والأمر أوضح شيء .

[ لو التمس المقرّ له بأن يكتب الحاكم له كتابا ]

قوله : ( ولو التمس بأن يكتب له عليه كتابا لزمه ) إن أعطاه القرطاس والقلم والمداد أو كان الإمام بذله من بيت المال كما يأتي . وظاهره وجوب الإجابة ، وقد ذكر فيه في « المبسوط « 1 » » خلافا من دون ترجيح . وجه الوجوب : أنّه حجّة له كالحكم والإشهاد . ووجه العدم : أنّ الّذي يجب عليه إنّما هو الحكم والإشهاد لمكان الدليل ، وأصل العدم وأصل البراءة وأصل الإباحة تقضي بذلك . وفي « المسالك « 2 » » : أنّ القول بالوجوب أشهر ، ثمّ قال بعد ذلك : والمعروف بين الأصحاب الوجوب . قلت : لم يصرّح بالوجوب فيما أجد سوى المصنّف هنا حيث قال : لزم ، إن قلنا إنّ هذه الكلمة صريحة فيه ، وفي « التحرير « 3 » » قال : كتب ، كما في « الدروس « 4 » واللمعة « 5 » » وفي « الإرشاد « 6 » » قال : أجيب . وهذه على تقدير التنزّل ، فقوله « 7 » : إنّه ظاهرة في الوجوب ، فكأنّ القائل به من الأصحاب فيما أجد ثلاثة . وظاهر « النهاية « 8 » والخلاف « 9 » والكافي « 10 » والمقنعة « 11 »
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 114 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 416 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 142 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 87 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : ص 95 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 144 . ( 7 ) في نسخة : نقول ، وفي أخرى يقول . ( 8 ) النهاية : ص 341 . ( 9 ) الخلاف : ج 6 ص 221 المسألة 16 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 445 . ( 11 ) المقنعة : ص 724 .