الأوّل : الإقرار فإذا أقرّ وكان جائز التصرّف حكم عليه إن سأله المدّعي ، بأن يقول له : قد ألزمتك ، أو اخرج إليه من حقّه ، وما شابهه .
شرح
يدلّ على توقفه على المطالبة إجماع « المبسوط « 1 » » - على الظاهر - وأنّه حقّ فلا يكفي فيه شاهد الحال . والأمر في ذلك هيّن والاستحباب ممكن والاحتياط بيّن . لكن ينبغي التنبيه على شيء ، وهو أنّه إذا أجاب بالنفي فعند القائل بالتوقّف وجوبا لا يكفي في توجّه اليمين بل يعيد السؤال .
[ إذا سأله الحاكم فأجابه بالإقرار ]
قوله : ( إن سأله المدّعي ) أي وإن لم يسأله يتوقّف وفاقا « للمبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » والسرائر « 4 » والشرائع « 5 » والإرشاد « 6 » والنافع « 7 » والدروس « 8 » والمسالك « 9 » والروضة « 10 » والمفاتيح « 11 » » وغيرها « 12 » ، وخلافا لظاهر « النهاية « 13 » والكافي « 14 » والمراسم « 15 » والغنية « 16 » » وظاهر « الشرائع « 17 » » في أوّل البحث حيث نسبه إلى القيل وصريح « المجمع « 18 » وغاية المراد « 19 » » واحتمله في « التحرير « 20 » » . حجّة الأوّلين ظاهرة وهي أنّ الحقّ له فيتوقّف على طلبه .هامش
( 1 و 2 ) المبسوط : ج 8 ص 157 و 158 .
( 3 ) الوسيلة : ص 217 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 178 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 82 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 144 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 276 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 87 .
( 9 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 443 .
( 10 ) الروضة البهية : ج 3 ص 81 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 255 .
( 12 ) كشف اللثام : ج 10 ص 92 .
( 13 ) النهاية : ص 339 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 445 .
( 15 ) المراسم : ص 230 .
( 16 ) غنية النزوع : ص 445 .
( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 83 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 128 .
( 19 ) غاية المراد : ج 4 ص 33 .
( 20 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 142 .