الفصل الثاني : فيما يترتّب على الدعوى وإذا تمّت الدعوى فالأقرب أنّ الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلّا بعد سؤال المدّعي ذلك ، لأنّه حقّ له فيتوقّف على المطالبة . فإذا سأله الحاكم فأقسامه ثلاثة :
شرح
يطلب العوض إذا شرطه . وزاد بعضهم « 1 » : ما إذا ادّعى أنّ له طريقا في ملك الغير أو حقّ إجراء الماء . وهذا كما ترى ، إذ هذه الدعوى كغيرها .
الفصل الثاني : فيما يترتّب على الدعوى
قوله : ( فالأقرب أنّ الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب ) خلافا لظاهر « النهاية « 2 » والكافي « 3 » والغنية « 4 » والمراسم « 5 » » وصريح « المبسوط « 6 » والتحرير « 7 » والمجمع « 8 » » وغيرها « 9 » . ووفاقا « للمبسوط « 10 » » حيث صحّح أوّلا التوقّف عندنا ثمّ قوّى العدم و « السرائر « 11 » والشرائع « 12 » والإرشاد « 13 » والوسيلة « 14 » والدروس « 15 » » وغيرها « 16 » . وفي « الإيضاح « 17 » والمسالك « 18 » » أنّه مستحبّ على الأقرب .هامش
( 1 ) روضة الطالبين : ج 8 ص 289 .
( 2 ) النهاية : ص 338 و 339 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 445 .
( 4 ) غنية النزوع : ص 444 .
( 5 ) المراسم : ص 231 .
( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 157 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 142 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 128 .
( 9 ) المهذّب : ج 2 ص 584 .
( 10 ) المبسوط : ج 8 ص 158 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 178 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 82 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 144 .
( 14 ) الوسيلة : ص 217 .
( 15 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 87 .
( 16 ) رياض المسائل : ج 13 ص 84 .
( 17 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 328 .
( 18 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 440 .