تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولو قال : هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه . والأقرب سماع الدعوى المجهولة - كفرس أو ثوب - كما يقبل الإقرار به والوصيّة .
شرح
كانت الدعوى في المقام مجملة محتملة لا تسمع لما عرفت ، ولمّا كان الإقرار مسموعا مطلقا حتّى في المجهول فضلا عن المحتمل فإذا أقرّ بأنّها ثمرة نخلته ولم يفسّر ذلك بما ينافي الملك يحكم عليه ويسمع إقراره إلّا أن يأتي بتفسير محتمل عرفا . قوله : ( ولو قال : هذا الغزل من قطنه لزمه ) لأنّ الغزل والدقيق ليسا فرعين بل عين بتغيّر ما . وقد يقال : إنّه يجوز أن يكون قد انتقل إلى مغزله وطاحنه . ويجاب بأنّ إقرار ذي اليد مقتضي الملك ظاهرا فيحكم به حتّى يثبت مزيله .

[ الأقرب سماع دعوى المجهولة ]

قوله : ( والأقرب سماع الدعوى المجهولة ) وفاقا « للنافع « 1 » والإرشاد « 2 » والإيضاح « 3 » والروضة « 4 » والمجمع « 5 » وتعليق النافع وكشف الرموز « 6 » والمسالك « 7 » والمقتصر « 8 » والكفاية « 9 » والمختلف « 10 » » في باب الإقرار و « المفاتيح « 11 » » خلافا « للمبسوط « 12 » والكافي « 13 » والوسيلة « 14 »
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 276 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 143 - 144 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 327 . ( 4 ) الروضة البهية : ج 3 ص 79 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 124 . ( 6 ) كشف الرموز : ج 2 ص 505 . ( 7 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 436 . ( 8 ) المقتصر : ص 380 . ( 9 ) كفاية الأحكام : ج 2 ص 684 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 6 ص 47 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 259 . ( 12 ) المبسوط : ج 8 ص 156 . ( 13 ) الكافي في الفقه : ص 445 . ( 14 ) الوسيلة : ص 216 .