تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وللمستعدى عليه أن يوكّل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد . ولو استعدي على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل ،
شرح
خليفته أو من يصلح للحكم أو الوالي هناك أن يحكم بينهما ، وإن شاء سمع البيّنة ويكتب إلى أحد هؤلاء من دون حكم ، وإن كان لا يعرفها كتب : حضر فلان بن فلان فادّعى على فلان بن فلان كذا وأشهد به فلانا وفلانا ليكون الحاكم هناك هو الباحث عن عدالتهما إن لم يعرفهما . هذا إذا رضي المدّعي ، وإن لم يرض فإن كان الحاكم خليفته سمع هو البيّنة وكتب إليه ، وإن كان مستبدّا غير خليفة له حكم عليه وهو غائب . وسيأتي في مبحث القضاء على الغائب ذكر هذه المسألة أيضا . قوله : ( وللمستعدى عليه أن يوكّل . . . إلخ ) نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة « 1 » وأحمد « 2 » حيث قالا : إنّه لا يلزم المستعدي أن يرضى به فيجبر المستعدى عليه على الحضور إن امتنع إن لم يرض المستعدي بالوكيل .

[ إذا استعدي على امرأة ]

قوله : ( فإن كانت برزة فهي كالرجل ) مع أمن الطريق من هتك العرض ووجود المحرم . والمرجع في المخدّرة والبرزة إلى العادة والعرف ، قال في « المبسوط « 3 » » : البرزة الّتي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها . وقال أيضا : والأصل في البرزة والمخدّرة في الشرع ، أنّ العامريّة اعترفت عند النبي صلّى اللّه عليه وآله بالزنا فرجمها ، وقال في الأخرى : واغد يا أنيس على امرأة هناك فإن اعترفت بالزنا فارجمها فاعترفت فرجمها ، فكانت العامرية برزة والأخرى مخدّرة . والأولى البعث إليها والتوكيل إلّا بالنسبة إلى بعض النساء الّتي لا تبالي بشيء من ذلك .
هامش
( 1 و 2 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 5 ص 204 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 156 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 154 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي