تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وإن حرّر الدعوى أحضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك .
شرح
الغائب من شقّ عليه الحضور لمرض أو شغل أو رفعة ونحو ذلك . والمراد بتحرير الدعوى : أن تكون مسموعة ، كأن يكون صحيحة لازمة ، ويأتي بيان ذلك مفصّلا . فلو ادّعى الشفعة للجار أو مع تكثّر الشركاء أو ادّعى أمرا غير لازم كما لو ادّعى الهبة من دون إقباض أو نحو ذلك - كما يأتي - لم تسمع . قوله : ( وإن حرّر الدعوى . . . إلى قوله هناك ) ولا من يصلح للنظر بينهما أحضره قريبا كان أم بعيدا ، وفاقا « للمبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والنافع « 3 » والشرائع « 4 » والدروس « 5 » والمسالك « 6 » والتحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والمجمع « 9 » والمفاتيح « 10 » » . وهو المنقول عن القاضي « 11 » . قال في « الخلاف « 12 » والمبسوط « 13 » » : لأنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها ، فلو قلنا : لا يحضر لبطل الحقوق . وبه قال الشافعي « 14 » . وذهب الكاتب أبو عليّ - على ما نقل عنه « 15 » - إلى أنّه يحضره ما لم يبلغ البعد مسافة القصر ، فإذا بلغ لا يجب إلّا بعد أن يثبت المستعدي حقّه عند الحاكم ، ولا يكفي التحرير فقط . وهو خيرة المصنّف في الفصل الثاني « 16 » في المحكوم عليه
هامش
( 1 و 13 ) المبسوط : ج 8 ص 155 . ( 2 و 12 ) الخلاف : ج 6 ص 235 و 236 المسألة 34 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 272 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 78 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 74 - 75 . ( 6 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 425 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 136 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 142 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 91 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 253 . ( 11 ) نقله عنه العلّامة في المختلف : ج 8 ص 412 . ( 14 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 413 ، والحاوي الكبير : ج 16 ص 304 . ( 15 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 410 . ( 16 ) يأتي في ص 423 - 424 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 152 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي