تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
لم يثبت بعد ولا بدّ لك من زيادة في البيّنة أو تزكية للشهود أو من تفريق لهم . وهذا التفصيل صرّح به الشهيد في « الدروس « 1 » » قال : فيقول : حكمت ، أو قضيت ، أو أنفذت ، أو أمضيت ، أو ألزمت . وقيل : يكفي ادفع إليه ماله ، أو اخرج من حقّه ، أو يأمره بأخذ العين أو بيعها . ولا يكفي أن يقول : ثبت عندي ، أو إنّ دعواك ثابتة ، فإنّه يجوز نقضه عند عروض قادح بخلاف الأوّل . وأشار إليه في « الدروس « 2 » » أيضا حيث فرّق بين المحاضر والسجلّات ، قال : المحاضر نسخ ما يثبت عند الحاكم ، والسجلّات نسخ ما يحكم به . وقال ابن حمزة « 3 » ما نصّه : والحكم أن يقول : حكمت ، أو قضيت عليك بذلك ، أو اخرج ممّا يثبت له عليك ، أو ألزمتك به . وقال في « السرائر « 4 » » في موضعين : والحكم أن يقول له : ألزمتك ذلك ، أو قضيت عليك به ، أو اخرج إليه منه . وقال في « التحرير « 5 » » : وكيفيّة الحكم أن يقول الحاكم : ألزمتك ذلك ، أو قضيت ، أو اخرج عليه من ماله ، أو ادفعه إليه . وفي « الإرشاد « 6 » » : حكمت ، أو قضيت ، أو اخرج من حقّه ، وفي « المجمع « 7 » » : ونحو ذلك . والظاهر أنّ قوله : ثبت حقّك عندي ونحوه حكم وقضاء ، إذ القضاء في عرف الشريعة - كما في « السرائر « 8 » » - إظهار ما يفصل بين الخصمين قولا أو فعلا ، وما بعد الثبوت عنده من فصل ، إلّا أنّا نقول : إنّ قوله : قضيت لك أو عليك لا يقبل تشكيكا ، إذ ليس مشتركا بينه وبين الشهادة كقوله : ثبت عندي ، فإنّه مشترك بين القضاء والشهادة ، فله أن يقول : لم أرد بقولي : ثبت عندي قضاء وإنّما
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 76 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 71 . ( 3 ) الوسيلة : ص 217 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 165 و 178 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 142 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 144 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 130 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 154 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 148 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي