ويكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر والأديان القويّة .
الفصل الرابع : في التزكية
ويجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ في العدالة وإن سكت الخصم إلّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما على إشكال .
شرح
قوله : ( ويكره . . . إلخ ) لكنّه إذا ارتاب بحث وبالغ من حيث لا يشعرون وليس له القضاء مع الرّيبة من دون بحث .
الفصل الرابع : في التزكية
قوله : ( مع الشكّ في العدالة ) أي وإن علم الإيمان وحسن الظاهر على ما يأتي « 1 » . قوله : ( إلّا أن يقرّ . . . إلخ ) جزم في « التحرير « 2 » » بالحكم عليه حينئذ من دون طلب المزكّي ، وقوّاه الشهيد في « الدروس « 3 » » مؤاخذة له بقوله ، لأنّه أقرّ بشرط الحكم ولكون الاستزكاء لحقّه . وقوّاه في « الإيضاح « 4 » » أيضا لاعترافه بموجب الحكم ، لا باعتبار الحكم بعدالتهما بل من حيث إقرار المشهود عليه فيثبت الحكم ولا تثبت عدالتهما . ولعلّ ما في « الإيضاح والدروس » واحد فتأمّل . والفاضل العميدي « 5 » قوّى عدم الحكم عليه بدون التزكية ، لأنّ ذلك حقّ للّه ، ولذاهامش
( 1 ) يأتي في ص 115 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 132 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 79 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 315 .
( 5 ) كنز الفوائد : ج 3 ص 463 .