وكذا المحدّث يحدّث عمّن أخبره بحديثه فيقول : حدّثني فلان عنّي ، وكذا لقاض آخر أن يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذّبهما .
شرح
بحكم الغير فهو أولى ، لأنّه أوثق بنفسه منه في غيره . قلت : ولوجود الفرق بينه وبين الشهادة ، فإنّ المعتبر فيها العلم .
قوله : ( وكذا المحدث . . . إلخ ) قال في « الإيضاح « 1 » » وغيره : قد روي أنّ سهل بن صالح روى حديث القضاء بالشاهد واليمين عن أبيه عن أبي هريرة ، وسمع منه ربيعة ثمّ اختلّ حفظه لشجّة أصابته فكان يقول : أخبرني ربيعة أنّي أخبرته عن أبي هريرة .
قوله : ( وكذا لقاض . . . إلخ ) قال الشيخ في « الخلاف » ما نصّه : إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنّه حكم بما ادّعاه المدّعي وأنفذه وعلم الحاكم أنّهما شهدا زورا نقض ذلك الحكم ، فلو شهدا بعد ذلك بإنفاذه عند حاكم آخر بعد عزل الأوّل أو موته فعليه أن يقبله ويمضيه ، لأنّ الشّرع قد قرّر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة ، وعلم الحاكم بأنّهما شهدا زورا لا يوجب على الحاكم الآخر ردّ شهادتهما . قال الشافعي : ليس له أن يمضيه ، وقاس ذلك على شهادة الأصل والفرع فإنّه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقطت شهادة الفرع ، والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع فيجب أن يسقطا . قال الشيخ : وعندنا أنّ شهادة الفرع لا تسقط بل تقبل شهادة أعدلهما ، وفي أصحابنا من قال : بل تقبل شهادة الفرع دون الأصل لأنّ الأصل منكر « 2 » .
ويظهر من آخر كلام الشيخ فيما نحن فيه : أنّ الحاكم الآخر يقبل شهادتهما
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 315 .
( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 224 المسألة 19 .