تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
فكتب : لا تشهد « 1 » . وقريب منه رواية السكوني « 2 » . هذا كلّه مضافا إلى ما ورد في الكتاب المجيد من قوله جلّ ذكره :وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ« 3 » ونحوه « 4 » ممّا دل على النّهي عن إتّباع الظنّ إن لم نخصّها بالأصول .

[ ذهاب جمع من الأعلام إلى الاكتفاء بخطّه ]

وذهب الشيخ في « النهاية « 5 » » والمفيد « 6 » والقاضي « 7 » وأبو يعلى « 8 » وأبو علي - على ما نقل عنه « 9 » - إلى الاكتفاء بخطّه مع شهادة ثقة . وذهب علي وابنه محمّد الصدوقان « 10 » إلى ذلك كذلك مع ثقة المدّعي . احتجّوا جميعا بصحيح عمر بن يزيد قال ، قلت للصادق عليه السّلام : الرجل يشهدني الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ فقال : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له « 11 » . وربّما أيّده خبر الأحمسي : إنّ القلب يتكّل على الكتابة « 12 » ، وما ورد بالأمر بالكتابة والاحتفاظ بها وأنّه قد يحتاج إليها كخبر أبي بصير « 13 » وعبيد بن زرارة « 14 » ونحوه . قال الشيخ بعد ذكر صحيح عمر بن يزيد وأنّه ضعيف مخالف للأصول : إنّ الوجه فيه أنّه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له الشهادة إذا غلب على ظنّه صحّة خطّه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما تضمّنه الأخبار
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 235 ب 8 من أبواب الشهادة ح 2 و 4 . ( 3 ) الإسراء : 36 . ( 4 ) يونس : 36 . ( 5 ) النهاية : ص 339 . ( 6 ) المقنعة : ص 728 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 561 . ( 8 ) المراسم : ص 234 . ( 9 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 8 ص 517 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 72 ح 3364 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 234 ب 8 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 235 ب 8 من أبواب الشهادات ح 5 . ( 13 و 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 236 ب 8 من أبواب الشهادات ح 6 و 7 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 107 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي