تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولو أقرّ الغريم عنده سرّا حكم بعلمه كما لو أقرّ في مجلس القضاء . ولا يجوز له أن يعتمد على خطّه إذا لم يتذكّر وكذا الشاهد وإن شهد معه آخر ثقة لإمكان التزوير عليه .
شرح
والمخالف إنّما هو أبو حنيفة « 1 » والشافعي « 2 » في أحد قوليه . ولو تجدّد الفسق بعد الحكم لم يقدح . وقال في « الخلاف » : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحقّ ثمّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم ولم ينقضه ولم يردّه . واستدلّ بأنّ العدالة إنّما تعتبر وقت الأداء لا وقت الحكم . قال : وبه قال أبو ثور والمازني . وقال باقي الفقهاء : لا يحكم بشهادتهما « 3 » . والفرق بين المسألتين ظاهر لا يخفى . قوله : ( ولو أقرّ سرّا . . . إلخ ) اختلف فيه فقيل « 4 » : يبنى على القولين في القضاء بالعلم . وقيل : إنّ الخلاف إنّما هو إذا علم الواقعة لا بإقرار الخصم ، أمّا مع إقراره فلا خلاف في أنّه يحكم به « 5 » .

[ لا يعتمد القاضي على خطّه إذا لم يتذكّر ]

قوله : ( ولا يجوز . . . إلى قوله : ثقة ) لمّا كان الحكم شهادة وزيادة كان حال الحاكم حال الشاهد في عدم جواز الاعتماد على خطّه كما هو خيرة « الاستبصار « 6 » وكافي « 7 » » أبي الصلاح و « الغنية « 8 » والسرائر « 9 » والشرائع « 10 » والنافع « 11 »
هامش
( 1 ) شرح فتح القدير : ج 6 ص 523 . ( 2 ) الامّ : ج 7 ص 54 ، مغني المحتاج : ج 4 ص 438 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 320 المسألة 73 . ( 4 و 5 ) كما في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 314 . ( 6 ) الاستبصار : ج 3 ص 22 ذيل ح 68 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 436 . ( 8 ) غنية النزوع : ص 442 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 131 . ( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 132 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 281 .