تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
كعمّ كافر وللميّت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا أثلاثا ولم تقسّم الأعمام نصيبهم . ولو اقتسموا نصيبهم لم يشارك وإن لم يقسّم الأخوال . وكذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين ، بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث لزيادة نصيبهم لو كان مسلما . ولو تعدّد الكافر فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الآخر .
شرح
شيئا ، فلم يسلم إلّا على حصّة صنفه ، وهي لم تقسّم ، ويحتمل العدم بناء على صدق القسمة في التركة في الجملة ، وصدق الإسلام على الجميع للمشاركة فيه في الجملة ، لعدم استلزامها المشاركة في كلّ جزء منه . وممّا يمكن أن يكون منشأ للوجهين ما سلف من صدق الميراث والتركة على كلّ ما تركه الميّت فقط ، أو تعميمه له ولكلّ جزء . والمثال قد ذكره المصنّف طاب ثراه . قوله قدّس سرّه : ( وإن لم يقسّم الأخوال نصيبهم ) لظهور أنّه ليس وارثا بالنسبة إلى نصيبهم بالفعل ولا بالقوّة . قوله قدّس اللّه روحه : ( بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا . . . إلى آخره ) إذا خلّف ذكورا وإناثا بغير أبوين ، كما لو خلّف ثلاثة بنين أحدهم كافر وابنتين ، فإنّه مع بقائه على الكفر تكون التركة أسداسا لكلّ ابن سدسان ولكلّ بنت سدس ، وعلى تقدير إسلامه قبل القسمة يكون للبنين الثلاثة ثلاثة أرباع وللبنتين الربع ، فتقسّم على ثمانية . فلو ورّثناه بعد الإسلام أبطلنا القسمة ولم يرث واستعدنا من الصنف الآخر . والضابط عندهم أنّ توريث المتجدّد الإسلام إن أبطل القسمة لم يرث وإلّا ورث ، والأمر فيه واضح كالمسألة التي بعده ، وهي ما إذا تعدّد الكافر في