تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فإن صدّقه أحدهم نفذ في نصيبه ،
شرح
كالقسمة يوم الجمعة واختلفا في تقدّم الإسلام ، بأنّه هل أسلم قبل يوم الجمعة أو بعده ، فإنّه يحلف الوارث أيضا ، ويقدّم قوله ، لأصالة عدم الإرث إلّا مع يقين السبب وارتفاع المانع بعد تيقّن حصوله ، ولاستقرار ملك الورثة وعدم جواز الاستنقاذ من أيديهم وأصل تأخّر الحادث وهذا يخصّ الأخير ، لأنّه في الأوّل كما علمت يقضي بالاقتران . وإن اتّفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدّم القسمة وتأخّرها ، يحلف المتجدّد إسلامه ويقدّم قوله ، لأنّ أصالة تأخّر الحادث تقضي بتقديم قول صاحب المعلوم فصار منكرا ، لموافقته الأصل ، والوارث مدّعيا ، لأنّه يخالفه ، وإن كان من تجدّد إسلامه مدّعيا بالتفسير الآخر من حيث إنّه هو الّذي إذا ترك ترك ، فتأمّل . قال الشهيد في « الدروس « 1 » » : ولو قيل بأنّهما « إن اتّفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدّم الإسلام أو اختلفا في زمان القسمة والإسلام يحلف الوارث ، وإن اتّفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدّم القسمة وتأخّرها يحلف المتجدّد إسلامه » كان قويّا ، انتهى . وهو عين ما فصّلناه . بقي ما إذا لم يتعرّضا للزمانين ، والحكم فيه تقدّم قول الوارث مع يمينه لما مرّ . والمصنّف طاب ثراه لم يلتفت إلى ذلك كلّه وأطلق الحكم ، لتمكّن أصالة عدم الإرث عنده إلّا مع يقين السبب ، مضافا إلى ما ذكرنا من أصل تأخّر الإسلام وعدم جواز أخذ المال من أيدي الورثة بعد استقرار ملكهم ، ولا بدّ من رفع المانع بعد تيقّن حصوله ، وفيه ما علمت . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( نفذ في نصيبه ) أي وحده للأخذ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 345 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 97 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي