تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وإن كان عدلا وشهد معه آخر ثقة شارك . ولو انفرد ففي إثبات حقّه باليمين مع الشاهد إشكال . والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام ، فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الآخر كافرا . وكذا لو أسلم أحد أبويه تبعه . فإن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه ، فإن أصرّ كان مرتدّا .
شرح
بإقراره في حقّ نفسه دون غيره . قوله قدّس سرّه : ( ففي إثبات حقّه باليمين مع الشاهد إشكال ) وكذا الشاهد والامرأتان . وقد استشكل المصنّف في إثبات الحقّ وقطع ولده بعدم الإثبات ، والظاهر أنّه ممّا يكون الغرض منه المال كالجناية والغصب والإجارة فيقبل فيه الشاهد واليمين ، أو الامرأتان إجماعا ، اللّهم إلّا أن يدّعى أنّه ممّا جمع حقّ الآدمي المالي وغيره ، كالنكاح والخلع والسرقة ، فإنّه حينئذ يكون موطن إشكال وموضع خلاف ، وقد علمت أنّ الظاهر أنّه من الأوّل ، فليتأمّل .

[ الطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام ]

قوله قدّس اللّه روحه : ( والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام . . . إلى آخره ) يريد أنّ الولد الصغير الّذي يحكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه الّذي كان مسلما ولو حين علوقه ، سواء كان أصليّا أو جديدا ، بقي على الإسلام أو ارتدّ عنه ، يرث ويورث بحسب الإسلام . وكذا إذا بلغ مجنونا ، فإذا بلغ وامتنع قهر عليه ولم يقرّ على الكفر ، لأنّه مرتدّ ، خلافا لبعض العامّة « 1 » ، فإن أصرّ على الكفر كان مرتدّا
هامش
( 1 ) راجع المجموع : في قتل المرتدّ ج 19 ص 223 .