ولو ادّعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين ،
شرح
درجة فأسلم أحدهما قبل القسمة ، فإنّه يشارك دون الآخر وإن أسلم بعدها « * » .
[ لو ادّعى الكافر الإسلام قبل القسمة ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو ادّعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين ) أطلق المصنّف رحمه اللّه الحكم بتقديم قول الوارث من دون تفصيل بين ما إذا اتّفقا على زمان القسمة أو لم يتعرّضا أو اختلفا في الزمانين ، بل وإن اتّفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدّم زمن القسمة عليه . ونحن نقول : زمان كلّ من الإسلام والقسمة إمّا أن يكونا معلومين ، أو مجهولين ، أو أحدهما معلوما دون الآخر ، فإن كانا معلومين فلا كلام سواء تقدّم أحدهما الآخر أو اقترنا ، وقد تقدّم الكلام « 1 » . وإن كان مجهولين فلا إشكال في تقديم قول الورثة عليه ، لأنّه هو الّذي إذا ترك ترك ، وأصالة تأخّر الحادث في كليهما وإن قضت بالاقتران ، لكنّه لندرته خلاف الظاهر وإن علم زمان أحدهماهامش
( * ) - بقي هناك شيء وهو أنّ الكافر إذا مات عن أولاد كفّار فأسلم أحدهم قبل القسمة فإنّه يختصّ بالمال عملا بإطلاق النصّ 2 والفتوى . وهو الموافق للاعتبار ، لأنّ المسلم إذا مات عن أولاد مسلمين وآخر كافر فإنّه يشارك قبل القسمة ، وليس المسلمون بأسوأ حالا من الكفّار ، والحكم واضح وإن لم ينبّهوا عليه صريحا . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) تقدّم في ص 71 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب منع الإرث ح 1 ج 17 ص 379 .