تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 839

مساهمون:

ص٨٣٩
شرح
وأنّ جلّهم صرّحوا بخلافه أو فهم منهم خلافه . على أنّ في مجموع ما ذكره نظر من وجوه ، الأوّل : أنّ مثال الإخوة الثلاثة والأخوات الثلاث كما ادّعي أنّ الوارث فيه غير متّحد لنقصانه في الثانية يلزم عدم اتّحاد الاستحقاق فيه أيضا لزيادته في الثانية كما هو ظاهر ، فيلزمه أن يكون ممّا اختلف فيه الوارث والاستحقاق معا . الثاني : أنّه إذا كان الوارث الثاني بعض ورثة الأوّل دون بعض يكون غير داخل في تقسيمه مع أنّه من القسم الثاني - أعني اختلاف الاستحقاق واتّحاد الوارث - كما سيأتي « 1 » إن شاء اللّه تعالى في جملة الأمثلة . فإن قلت : إنّه داخل في الثالث من تقسيمه ، قلنا : قد قيّده باختلاف مقدار الاستحقاق في الجميع والظاهر أنّ الكلّ وارث بقرينة ما مثّله به ، والمفروض في المثال الّذي نحن فيه أن لا إرث للبعض ، ومن المعلوم عدم دخوله في الأوّل لتقييده بكون الإرث من الثاني على حسبه من الأوّل ، ومن الظاهر عدم دخوله في الأخيرين ، إذ المفروض فيهما أنّ الوارث غيرهم أو مشارك لهم ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ الوارث بعض دون بعض ، فليتأمّل جيّدا . فمراد الأصحاب باختلاف الوارث أن يكون الوارث الثاني غير الأوّل « * » وباتّحاده خلافه وإن كان الوارث للأوّل أكثر منه للثاني كما في مثال الإخوة الثلاثة والأخوات الثلاث ، ومرادهم باختلاف الاستحقاق اختلافه في المقدار كما صرّحوا به أيضا ، قالوا « 2 » :
هامش
( * ) - أي ليس وارثا معه في الفريضة الأولى . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) سيأتي في ص 842 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 13 ص 309 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في المناسخات من الإرث ج 9 ص 549 .