تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 837

مساهمون:

ص٨٣٧
فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث ، وإلّا احتيج إلى عمل ، فنقول : إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثمّ آخر ثمّ أخت ثمّ أخرى ، وبقي أخ وأخت فتركة الأوّل ومن بعده لهما أثلاثا أو بالسوية . وإن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما ، فإن صحّ نصيب الثاني على ورثته كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلّف معها ابنا وبنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين ، يصحّ على ولديها من غير كسر ،
شرح
قوله : ( فإن كان نصيب الثاني . . . إلى آخره ) بيان الحال في المقام أن يقال : الوارث والاستحقاق إمّا أن يتّحدا أو يختلفا أو يتّحد الوارث فقط أو العكس ، وعلى التقادير الثلاثة الأخيرة إمّا أن ينهض نصيب الثاني بالقسمة على ورثته على الصحّة أو لا ينهض ، وعلى الثاني إمّا أن يكون بين نصيب الميّت وفريضته وفق بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ أو تباين ، فالأقسام ثلاثة عشر ، وإن لحظت الاحتياج إلى القسمة وعدم الاحتياج إليها لكون وارث الثاني واحدا زادت الأقسام . قال في « الوسيلة » ناظرا إلى بيان الأقسام الأربعة الأول كما هو الظاهر : وارث الثاني إمّا أن يكون وارث الأوّل بعينه ، أو يكون بعض ورثته يرثه ، أو يكون بعضهم يرث بعض ميراثه ويرث الباقي غيرهم ، أو يرث الجميع الغير ،
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 837 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي