تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 842

مساهمون:

ص٨٤٢
وإلّا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الأولى والفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب الثاني ،
شرح
يكون الوارث الثاني غير الأوّل » إذ المراد بالمغايرة أن لا يكون ممّن ورث معه في الأولى . وبالجملة : المراد بالغير أن لا يكون وارثا في الفريضة ، فتأمّل . هذا كلّه إن لم يكن هناك كسر ، إمّا لعدم الاحتياج إلى القسمة ، أو لنهوض نصيب الثاني بالقسمة على الصحّة . وإن لم ينهض نصيب الثاني بالقسمة على الصحّة فهناك تسعة أقسام ، وذلك لأنّه مع اختلاف الوارث أو الاستحقاق أو اختلافهما إمّا أن يكون بين الفريضة الثانية ونصيب الميّت من الفريضة الأولى وفق بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ أو تباين ، والحاصل من ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة . وقد تعرّض المصنّف طاب ثراه لبعضها - أعني مثال التوافق بالمعنى الأخصّ والتباين مع اختلاف الوارث والاستحقاق - وترك الباقي لظهوره ، ونحن نتعرّض إن شاء اللّه تعالى لبعض ما لم يذكره كالتوافق بالمعنى الأعمّ زيادة للإيضاح . قوله : ( وإلّا فاضرب وفق الفريضة الثانية . . . إلى آخره ) أي وإن لم تصحّ قسمة نصيب الثاني على ورثته فاضرب وفق الفريضة الثانية سواء كان الوفق وفقا بالمعنى الأعمّ أو الأخصّ . وإنّما منع كغيره من ضرب وفق النصيب ، إمّا لعدم فائدته في بعض الفروض ، كما في مثال المصنّف رحمه اللّه ، لأنّا لو ضربنا وفق النصيب وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو اثنا عشر بلغت ستّة وثلاثين ، للزوج نصفها ثمانية عشر لا تنقسم على ورثته - أعني الابن والبنتين - صحيحة ، ولو ضربنا وفق الفريضة الثانية وهو اثنان في أصل الفريضة بلغت أربعة وعشرين