تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
شرح
أو لا يكون له وارث « 1 » . وفيه : أنّه قد يكون وارث الثاني هو وارث الأوّل بعينه مع اختلاف الاستحقاق ، فلا تكون « * » القسمة حاصرة ، كما إذا ماتت امرأة ولها ولدان من أب وآخران من آخر ، فإذا مات أحدهما وترك الباقين فإنّ إرثه منحصر في ورثة الامرأة ، إلّا أن الاستحقاق مختلف ، إذ إرث أخيه من امّه وأبيه ليس كإرث أخويه من امّه . نعم ، هناك عبارة ظنّ الشهيد الثاني أنّها تشمل الأقسام الأربعة واعتمدها في « المسالك » إذ كان ممّن يذهب فيه إلى عدم إمكان اتّحاد الوارث والاستحقاق ، لأنّه يدّعي فيما إذا ترك إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ومات أخ ثمّ آخر وأخت ثمّ أخرى أنّ الوارث فيهما غير متّحد ، لأنّ عدد الوارث في الأولى نقص عنه في الثانية . واعترض بذلك على المحقّق - حيث أفهمت عبارته في « الشرائع « 2 » » الاتّحاد فيهما في المثال المذكور كالمصنّف - فقال : لو قال إمّا أن تنحصر ورثة الميّت في الباقين ويكون الإرث من الثاني على حسب إرثهم من الأوّل وهو القسم الأوّل ، أو لا يكون كذلك بأن لا تنحصر ورثة الميّت في الباقين أو تنحصر لكن اختلف مقدار الاستحقاق وهو القسم الثاني ، ثمّ عدم الانحصار إمّا لأنّ الوارث غيرهم أو لأنّ غيرهم يشاركهم لكان أولى « 3 » انتهى . ولقد تتبّعت ما وجدت من كتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافقه على ذلك ،
هامش
( * ) - هذا إن كان أراد بالشقّ الأوّل اتّحاد الوارث والاستحقاق كما هو الظاهر ، فتأمّل ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) الوسيلة : في كيفية استخراج سهام المواريث ص 406 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في المناسخات من الإرث ج 4 ص 61 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في المناسخات من الإرث ج 13 ص 308 .