الفصل السابع : في المناسخات إذا مات بعض الورّاث قبل القسمة وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صحّحت مسألة الأوّل ،
شرح
ستّة عشر ، وللزوج إثنا عشر ، وللبنات لكلّ منهنّ خمسة ، فتأمّل .
[ الفصل السابع : ] [ في المناسخات ]
قوله قدّس سرّه : ( الفصل السابع : في المناسخات ) المناسخات جمع مناسخة وهي مفاعلة على غير القياس ، قال في « القاموس « 1 » » : نسخه - كمنعه - : أزاله وغيّره وأبطله وأقام شيئا مقامه ، والتناسخ والمناسخة في الميراث موت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسّم ، انتهى . وظاهره أنّ هذا الأخير معنى لغويّ ، وقد صرّح جماعة أنّه عرفي كما يأتي « 2 » . قال في « المهذّب « 3 » والمسالك « 4 » » وبعض « 5 » كتب العامّة : إنّ المناسخة مأخوذة من النسخ وهو النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة إلى أخرى ، سمّيت هذه المسائل بها لأنّ الأنصباء بموت الثاني تنتسخ وتنتقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال . قلت : وكذا القسمة على الورثة تنتقل إلى القسمة على ورثتهم ، وإنّما اعتبرنا هذا الأخير ليدخل فيه ما إذا اتّحدهامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 271 مادّة « نسخه » .
( 2 ) سيأتي في ص 836 .
( 3 ) المهذّب البارع : في المناسخات من الإرث ج 4 ص 443 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في المناسخات ج 13 ص 306 .
( 5 ) كما في فتح الوهاب : في الفرائض ج 2 ص 19 .