إخوة من امّ وأخت من الأبوين أو الأب خاصّة مع زوجة ، إخوة من امّ وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين ، أخ من امّ مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج ، أخ من امّ مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين ، فالنقص هنا على المتقرّب بالأبوين أو الأب خاصّة ، ففي الأوّل يأخذ الزوجان الأدنى وفي الثاني الأعلى ، فإن انقسمت الفريضة وإلّا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل ، فالأوّل كزوج وأبوين وخمس بنات ، للأبوين أربعة من اثني عشر ، وللزوج ثلاثة يبقى خمسة للبنات من غير كسر . والثاني كان البنات أربعا تضرب عددهنّ في اثني عشر .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فإن انقسمت الفريضة . . . إلى آخره ) أي إن انقسمت الفريضة بعد اعتبار النقص فهو المطلوب ، وإن لم تنقسم ضربت سهام من انكسر النصيب عليهم في أصل الفريضة ، وأنت خبير بأنّ هذا مخالف للقاعدة الّتي حرّرها سابقا من أنّ الفريضة إذا انكسرت على فريق تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، وهنا كذلك ، لأنّ ما ضربه من المثال في المقام زوج وأبوان وأربع بنات ، الفريضة فيه من اثني عشر ، للزوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، وللبنات الأربع خمسة تنكسر عليهنّ ، وبين الخمسة الّتي هي النصيب وعددهنّ تباين ، فالواجب أن نضرب عددهنّ وهو الأربع في أصل الفريضة وهو اثنا عشر ، كما أشار إليه في آخر المسألة « 1 » ، وضرب سهامهنّ مخالف للقاعدة . فإذا ضربنا العدد في الأصل فالحاصل ثمانية وأربعون ، للأبوين
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 833 .