شرح
فالفريضة من الصورة الأولى من الموضع الثاني من ستّة مضروب اثنين نصيب الأخت أو الزوج في ثلاثة مخرج نصيب الإخوة ، والسهام ثمانية ، لكلالة الامّ اثنان ولكلّ من الزوج وكلالة الأب أو الأبوين ثلاثة .
وإذا كانت في هذا الفرض مكان الزوج زوجة - وهي الصورة الثانية - فالفريضة من اثني عشر مضروب أربعة في ثلاثة ، والسهام ثلاثة عشر ، للزوجة ثلاثة ولكلالة الامّ ثلاثة ولكلالة الأب ستّة .
أمّا الصورة الثالثة فقد اشتملت على صورتين ، الأولى : إخوة من امّ وأختان فصاعدا من أب أو أبوين وزوج ، الفريضة من ستّة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة ، والسهام تسعة ، لأنّ كلالة الامّ لهم الثلث اثنان ، وكلالة الأب الثلثان أربعة ، والزوج له النصف ثلاثة .
الثانية : الصورة بحالها مع زوجة ، والفريضة من اثني عشر مضروب أربعة في ثلاثة ، والسهام ثلاثة عشر .
وأمّا إذا كان كلالة الامّ واحدا كأخ منها مع أخت من الأبوين وزوج كما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه فالفريضة من ستّة لمكان التداخل لاجتماع نصفين وسدس ، والسهام سبعة كما هو ظاهر . وكذلك إذا كان هناك أخ من امّ مع أختين من أب وزوج الفريضة من ستّة ، لكنّ السهام ثمانية لاجتماع السدس والثلثين مع النصف ، أمّا إذا كان هناك زوجة مكان الزوج فالفريضة من اثني عشر مضروب اثنين وفق الأربعة في ستّة ، والسهام ثلاثة عشر لاجتماع السدس « * » والثلثين « * * » والربع « * * * » .
هامش
( * ) - اثنان .
( * * ) - ثمانية .
( * * * ) - ثلاثة .