الثاني : إخوة من امّ وإخوة من أب أو أبوين وزوج ،
شرح
أحدهما أو على الكلالة ، والأوّل هو الموضع الأوّل وله صور ، والثاني هو الموضع الثاني وله أيضا صور .
الصورة الأولى من الموضع الأوّل : أبوان مع بنت وزوج ، فالفريضة من اثني عشر ، لأنّ فرض كلّ من الأبوين السدس ، وفرض البنت النصف ، وفرض الزوج الربع ، فيكتفى بمخرج الربع عن مخرج النصف لمكان التداخل ، وبينه وبين مخرج السدس توافق بالنصف ، فنضرب اثنين في ستّة فالحاصل اثنا عشر ، وسهامهم ثلاثة عشر ، للأبوين أربعة وللبنت ستّة وللزوج ثلاثة .
الصورة الثانية : أبوان وبنتان وزوج أو زوجة ، الفريضة مع الزوج اثنا عشر ، لأنّ الفروض سدسان وثلثان وربع ، والسهام خمسة عشر ، للأبوين أربعة وللبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة ، ومع الزوجة تكون الفريضة من أربعة وعشرين مضروب نصف ثمانية في ستّة ، والسهام سبعة وعشرون ، لأنّ الأبوين لهما الثلث ثمانية ، والبنتان لهما الثلثان ستّة عشر ، والزوجة لها الثمن ثلاثة .
الصورة الثالثة : أحد الأبوين مع بنتين وزوج ، الفريضة من اثني عشر ، والسهام ثلاثة عشر ، والنقص يدخل عندنا على البنت أو البنات خاصّة كما ذكره المصنّف رحمه اللّه لإجماع الإمامية على بطلان العول .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الثاني : إخوة من امّ وإخوة من أب أو أبوين وزوج ) هذا هو الموضع الثاني ، والصورة الأولى منه ما ذكر ، والصور الأول ، يقصر فيها أحد الزوجين على النصيب الأدنى ، وهنا يأخذ نصيبه الأعلى ، فأحد الزوجين داخل على الجميع .