الثالث : أن تقصر الفريضة عن السهام ، وسببه وجود الزوج أو الزوجة في موضعين :
الأوّل : أبوان مع بنت وزوج ، أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة ، أحد الأبوين مع بنتين وزوج ، فالنقص على البنت أو البنات خاصّة .
شرح
ما نقل عنه . قال في « المختلف » : والوجه ثبوت الردّ بآية اولي الأرحام « 1 » ، لأنّ المقتضي للردّ في البنات الآية الكريمة ولم نتعدّ إلى العصبة فيعمّ جميع أولي الأرحام على نسبة حصصهم ولا يخصّ البنات . قال : فللخنثى مع أحد الأبوين تسعة عشر من ثلاثين . واعترضه ولده في « الإيضاح » طاب ثراهما بأنّ علّة الردّ الفضل عن الفرض والفرض تابع للأنوثة والسبب هنا غير معلوم فكيف يحكم بالمسبّب ؟ « 2 »
قلت : يمكن أن يستدلّ له بإطلاق النصّ والفتوى من الأصحاب بأنّ للخنثى نصف ما للذكر والأنثى وهو يعمّ ما لهما فرضا وردّا ، ولو لم يردّ على الأبوين لكان لهما تمام ما للذكر أو الذكر مع الأنثى ، وأسباب ( وعلل - خ ل ) الشرع علامات لا علل حقيقية .
[ إذا قصرت الفريضة عن السهام ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الثالث : أن تقصر الفريضة عن السهام ) نقص الفريضة عن السهام لدخول الزوج أو الزوجة على الأبوين أوهامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 116 ، والآية 75 من سورة الأنفال .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الفرائض ج 4 ص 288 .