تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 828

مساهمون:

ص٨٢٨
فتردّ على ذوي السهام إلّا الزوج والزوجة وعدا الامّ مع الإخوة ، أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين ، فذو السببين أولى بالردّ كأبوين وبنت ، للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يردّ أخماسا . ومع الإخوة على الأب والبنت خاصّة أرباعا ،
شرح
عن الثلث ، وكذا ذو السببين أولى ككلالة الأبوين مع كلالة أحدهما . وقد خالف القديمان الحسن والفضل وهو نادر وقد سلف بيان ذلك « 1 » كما سلف أنّ جميع مسائل الردّ أحد عشر سبعة في الطبقة الأولى وأربعة في الثانية . قوله : ( كأبوين وبنت ) المسألة كما تقدم البحث فيها « 2 » من ستّة للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يردّ أخماسا ، وذلك بأن تضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة ، وهنا سهام الردّ خمسة تضربها في ستّة ، وإن رددنا على الأب والبنت خاصّة لوجود الحاجب عنه للامّ ضربنا أربعة في ستّة لأنّها سهام الردّ . وهذه قاعدة مألوفة معروفة مطّردة . لكن قد قال الشيخ رحمه اللّه في « المبسوط « 3 » » ما نصّه : وإن بقي بعد الفرائض ما يجب ردّه على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ولم تصحّ القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب عليه الردّ فاضربه في أصل الفريضة ، مثل أبوين وبنت للأبوين السدسان وللبنت النصف ، ويبقى سهم واحد من ستّة أسهم ، فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة ، فتضرب في ستّة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين ، لكلّ واحد من الأبوين خمسة أسهم
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 338 . ( 3 ) المبسوط : في الفرائض والمواريث ج 4 ص 129 - 130 .