الثاني : أن تزيد الفريضة على السهام ،
شرح
فنردّ له من الوفق إلى جزء الوفق ، فنردّ الإخوة من قبل الامّ إلى ثلاثة ونردّ الإخوة من قبل الأب إلى اثنين خمس عددهم ، وقد تركنا الزوجتين على حالهما ، فالحاصل بعد الردّ اثنان وثلاثة ، لكن عدد الزوجات يماثل وفق الإخوة فنطرح أحدهما ، فنضرب اثنين في ثلاثة لمكان التباين تبلغ ستّة ثمّ المجتمع في أصل الفريضة وهو اثنا عشر تبلغ اثنين وسبعين ، للزوجتين ثمانية عشر لكلّ واحدة تسعة ، وللإخوة من قبل الامّ الثلث أربعة وعشرون لكلّ واحد أربعة ، وللإخوة من قبل الأب ثلاثون لكلّ واحد ثلاثة .
وليعلم أنّه إذا توافقت الأعداد فيما إذا كان المنكسر عليهم أكثر من فريقين ، فالبصريّون يقفون أحدها ويردّون البواقي إلى أجزاء الوفق فيكتفون بواحد إن تماثلت وبالأكثر إن تداخلت ، ويضربون بعضها في بعض إن تباينت أو وفق بعضها في بعض إن توافقت ، ثمّ يضربون الحاصل في العدد الموقوف ثمّ الحاصل في أصل المسألة . والكوفيّون يقفون أحدها يضربون وفقه في جميع الآخر ثمّ وفق الحاصل في الثالث وهكذا ، ثمّ الحاصل في أصل المسألة .
[ إذا زادت الفريضة على السهام ]
قوله : ( الثاني : أن تزيد الفريضة على السهام ) قد تقدّم الكلام « 1 » في هذا وأنّ الباقي يردّ على ذوي السهام إلّا الزوج والزوجة . لأنّهما لا يزادان عن نصيبهما الأعلى ولا ينقصان إجماعا ، وكذا الامّ مع الإخوة لحجبهم إيّاها عمّا زادهامش
( 1 ) تقدّم في ص 338 .