شرح
الثالث فتماثلت الأعداد فيجتزأ باثنين وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فللزوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة لكلّ واحد من الجميع سهم .
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة ، كالمثال الأوّل ، إلّا أنّ الإخوة من الامّ ستّة عشر فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا فتردّهم إلى أربعة ، والاثنان اللذان يرجع إليهما عدد الزوجات والإخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوجات اثنا عشر ، وللإخوة للامّ ستّة عشر عددهم ، والباقي وهو عشرون للإخوة للأب .
الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متوافقة ، كما لو كان الإخوة في المثال أربعة وعشرين توافق الأربعة بالربع ويرجع عددهم إلى ستّة ، وإخوة الأب عشرون توافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة ، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين ، فبين كلّ عدد وما فوقه موافقة بالنصف فتسقط الاثنان وتضرب اثنين في ستّة ثمّ المرتفع في اثني عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين والقسمة واضحة « 1 » .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الموجودة من المفتاح ولكنّ الظاهر أنّ هنا سقطا وبدونه لا ينسجم المعنى ، فإنّ الشارح جعل الكلام فيما كان الكسر على الجميع على ثلاثة أنواع ، وفرض كلّ نوع على أربعة صور ، وقد ذكر لكلّ من النوعين المتقدّمين صورا أربع ، ولو لم تكن هنا صورة أخرى تكون هي الرابعة لم يوافق ذيل العبارة مع صدرها وهو قوله « فيأتي فيها الصور الأربع .
والظاهر العبارة لمجموعها هي عبارة المسالك وقد ذكر فيها الصورة الرابعة لهذا النوع هكذا :
الرابعة : أن تكون الأعداد بعد الرد متباينة كما لو كان الإخوة للامّ اثني عشر ، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى ثلاثة ، وإخوة الأب خمسة وعشرين فيرجع عددهم إلى خمسة ، فيبقى العدد اثنين مع ثلاثة وخمسة ، وهي متباينة ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، ثمّ الستّة في خمسة ، الثلاثين في اثني عشر ، تبلغ ثلاثمائة وستّين ، والقسمة واضحة . فراجع ( المسالك : ج 13 ص 296 ) .