شرح
خمسة يبلغ عشرين ونضرب عشرين في أصل الفريضة ثمانية فالحاصل مائة وستّون ومنها تصحّ . ومثله ما إذا خلّف ثلاثة إخوة للامّ وأربعة لأب فنضرب أحدهما في الآخر ثمّ المرتفع في ثلاثة تبلغ ستّة وثلاثين ، لكلالة الامّ اثنا عشر ولإخوة الأب أربعة وعشرون . ومثله ما إذا ترك أخوين من أم وخمسة من أب فإنّ فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحّة فنضرب عدد أحدهم في الآخر فالحاصل عشرة ثمّ نضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع منه تصحّ .
( النوع الثاني ) أن يكون الكسر على الجميع ولكنّ عدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه ، وفيه الصور الأربع .
الأولى : أن تبقى الأعداد بعد ردّ الموافق إلى جزئه متماثلة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب فريضتهم أربعة لا تنقسم على الفريقين ، وللإخوة منها ثلاثة توافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعمّ فتردّ الستّة إلى اثنين فتماثل عدد الزوجين فيقتصر على أحدهما ويضرب في أصل الفريضة تبلغ ثمانية ، للزوجتين اثنان وللإخوة ستّة . كذا ذكره في « المسالك » . وينبغي أن تلحظ ما تقدّم من مثال المصنّف في المثال الثالث وتعرف الفرق .
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد الردّ متداخلة كما لو كان الزوجات أربعا فتداخلها الاثنان اللذان ردّ عدد الإخوة إليهما فيجتزأ بالأكثر - أعني الأربع - وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستّة عشر ، للزوجات الأربع أربعة وللإخوة الستّة اثنا عشر .
الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد الردّ متوافقة ، كزوجتين وستّة إخوة من الأب وستّة عشر من الامّ فريضتهم اثنا عشر وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ، للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما ، وللإخوة من الأب خمسة وهي مباينة لعددهم أيضا لأنّهم ستّة ، وللإخوة