تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 822

مساهمون:

ص٨٢٢
شرح
من الامّ أربعة وهي توافق عددهم بالربع لأنّه ستّة عشر فنردّهم إلى أربعة جزء الوفق ، والأربعة توافق عدّة إخوة الأب بالنصف ، فنضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثمّ المجتمع في أصل الفريضة وهو اثنا عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين . ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ، لأنّه إمّا موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لإطراح نصفه وهو الواحد أو مداخل لها ، فللزوجتين ستّة وثلاثون ، ولكلالة الامّ ثمانية وأربعون لكلّ واحد ثلاثة ، ولإخوة الأب ستّون . الرابعة : أن تبقى الأعداد بعد الردّ متباينة ، كما لو كانت الزوجات أربعا والإخوة من الأب خمسة والإخوة من الامّ ستّة ، نصيبهم من الفريضة أربعة توافق عددهم بالنصف فتردّهم إلى ثلاثة فتقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة ، فتضرب ثلاثة في أربعة ثمّ المرتفع في خمسة ثمّ المجتمع وهو ستّون في أصل الفريضة وهو اثنا عشر تبلغ سبعمائة وعشرين ، للزوجات مائة وثمانون لكلّ واحدة خمسة وأربعون ، ولإخوة الامّ مائتان وأربعون لكلّ واحد أربعون ، ولإخوة الأب ثلاثمائة لكلّ واحد ستّون . ( النوع الثالث ) أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق فيردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ثمّ تعتبر الأعداد فيأتي فيها الصور الأربع : الأولى : أن تبقى الأعداد بعد ردّها متماثلة ، كستّ زوجات ويتّفق ذلك في المريض يطلق ثمّ يتزوّج ويدخل ثمّ يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الامّ وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر حاصلة من ضرب مخرج الربع في مخرج الثلث ، للزوجات ثلاثة توافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الامّ أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنّهما ثلث الأوّل وربع الثاني وخمس