تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 819

مساهمون:

ص٨١٩
شرح
الأعمّ ومباينة بعض ، وقد ذكر الشهيدان في « غاية المراد « 1 » والمسالك « 2 » » أنّ صور المسألة ترتقي إلى أربعة وعشرين وتلاهما صاحب « الكفاية « 3 » » . قال في « المسالك » : إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق فإمّا أن يستوعب الكسر المجموع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون بعض أو لا يكون للجميع وفق ، فالصور ستّ ، وعلى التقادير الستّة إمّا أن تبقى ( تكون - خ ل ) الأعداد بعد إبقائها على حالها أوردّها إلى جزء الوفق أوردّ البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، ومضروب الستّة في الأربعة أربعة وعشرون وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مبائنا لبعض وبعضها موافقا وبعضها متداخلا ، فهذه جملة أقسام المسألة . ونحن نذكر ما يحتاج إليه من هذه الصور في قسمين : الأوّل : أن يكون الكسر على الجميع ، وهو ثلاثة أنواع : ( أحدها ) أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كلّ فريق وعدده . وفيه أربع صور : الأولى : أن تكون الأعداد متماثلة . وهذه أحد الأمثلة الّتي ذكرها المصنّف طاب ثراه كثلاثة إخوة من أب وثلاثة إخوة من امّ ، أصل فريضتهم ثلاثة ، لأنّ فيها ثلثا وهو فريضة كلالة الامّ ، فثلثها واحد ينكسر على كلالة الامّ وثلثاها اثنان ينكسران أيضا على إخوة الأب ، وأعداد الإخوة متماثلة فيكتفى بأحدها وتضربه في أصل الفريضة يبلغ تسعة ، ثلاثة منها لإخوة الامّ كعددهم وستّة لإخوة الأب .
هامش
( 1 ) غاية المراد : الميراث في اللواحق ج 3 ص 633 - 636 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في بيان مخارج الفروض الستّة من الإرث ج 13 ص 291 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في حساب الفرائض ج 2 ص 817 - 820 .