وإذا قيل : أيّ عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع والسدس على خمسة مثلا فاطلب العدد الّذي له الربع والسدس ، وانقص منه ربعه وسدسه ، ثمّ انظر في الباقي ، فإن كانت الخمسة مباينة له فاضربها في العدد الأوّل فما بلغ فهو المطلوب ،
شرح
علمت أنّ أقلّ عدد له ربع أربعة وليس لربعه ثلث ، فالحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر ربعها ثلاثة وثلثها واحد ، ومن المعلوم أنّ أقلّ عدد له خمس خمسة ، وخمسها واحد ولا سدس لها فنضرب خمسة في ستّة فالحاصل ثلاثون .
فإن طلبت العدد المنقسم عليهما ضربت وفق الاثني عشر في الثلاثين فالحاصل ستّون « * » وهو المطلوب ، وذلك لأنّ بين الثلاثين والاثني عشر توافقا بالسدس ، لأنّك إذا أسقطت الاثني عشر من الثلاثين مرّتين بقي ستّة وهي تفني الاثني عشر .
وفي بعض حواشي الكتاب « 1 » أنّ المطلوب مائة وعشرون ، قال : لأنّك تضرب عشرة ثلث ثلاثين في اثني عشر ، وهو كما ترى غير منطبق على القواعد .
قوله : ( فاطلب العدد الّذي له الربع والسدس ) أقلّ عدد له ربع وسدس اثنا عشر ، فإذا نقص أربعة وهو ثلثه وسدسه وهو اثنان فالباقي سبعة ، والخمسة هنا مباينة للسبعة والاثني عشر فنضربها في الاثني عشر وهو العدد الأوّل فالحاصل ستّون .
هامش
( * ) - لأنّ ربعها خمسة عشر ينقسم على ثلاثة وخمسها اثنا عشر تنقسم على ستّة . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) لم نعثر عليه .