تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
وإن كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الّذي عرفت .
شرح
قوله : ( وإن كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه ) ضمير « كانت » راجع إلى الخمسة ، وأنت خبير بأنّ التوافق والتداخل إنّما يكونان في غير المثال ، ففي العبارة نوع حزازة . والمراد بمقتضى الأصل الضرب في الوفق في الأوّل والاكتفاء في الثاني بالأكثر . ولم يذكر المماثلة لوضوح الحال من الاكتفاء بأحد العددين . فمثال التوافق ما إذا قيل : أيّ عدد ينقسم الباقي بعد عشره وسدسه مثلا على اثني عشر ؟ فالجواب : أنّه مائة وثمانون ، وذلك لأنّ بين مخرج العشر والسدس توافقا بالنصف ، فنضرب نصف الستّة في العشر ليحصل ثلاثون ، فإذا نقصنا منها عشرها وهو ثلاثة وسدسها وهو خمسة فالباقي اثنان وعشرون وبينها وبين الاثني عشر توافقا بالنصف فنضرب ستّة نصف الاثني عشر في ثلاثين وهو العدد الأوّل فالحاصل مائة وثمانون ، عشرها ثمانية عشر وسدسها ثلاثون ، فالمجموع ثمانية وأربعون نسقطها منها ، فالباقي مائة واثنان وثلاثون تنقسم على اثني عشر لكلّ واحد منها أحد عشر . ومثال التداخل ما إذا قيل في المثال : ينقسم الباقي على أحد عشر فنضرب ثلاثة في عشرة كما تقدّم « 1 » فالحاصل ثلاثون ينقص منها ثمانية هي العشر والسدس يبقى اثنان وعشرون ، وبينها وبين الأحد عشر تداخل فنكتفي بالأكثر ونقسّمه على أحد عشر لكلّ واحد اثنان .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 811 .