تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 816

مساهمون:

ص٨١٦
وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر ، فالأوّل تضرب عددهم في أصل الفريضة : إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، كأبوين وخمس بنات ، نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينها وبين العدد ، تضرب خمسة عددهنّ في ستّة تبلغ ثلاثين ، فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه . وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهنّ لا من النصيب في الفريضة ، كستّ بنات وأبوين ، تضرب نصف عددهنّ في الفريضة تبلغ ثمانية عشر .
شرح
وابنتين الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل والمخرج ستّة لدخول الثلاثة في الستّة ، وكأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين كما ذكر المصنّف رحمه اللّه فالفريضة من ستّة ، فإنّ فرض كلّ من الأبوين على الأوّل سدس فلهما سهمان من ستّة ، والباقي أربعة بين البنات ، وعلى الثاني فرض الامّ الثلث والزوج نصف ، فالفريضة مضروب اثنين في ثلاثة للزوج ثلاثة من ستّة وللامّ سهمان وللأب سهم . قوله : ( وإن انكسرت - إلى قوله : - فالأوّل ) إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد روعي في سهام المنكسر عليهم وعددهم تناسب الأعداد ، فلا جرم أنّ السهام ( السهم - خ ل ) والعدد إمّا أن يكونا متباينين أو متوافقين أو متداخلين ، وأمّا عند التماثل فلا كسر . فإن كانا متباينين ضربت العدد لا النصيب في أصل الفريضة ، كما في المثال الّذي ذكره المصنّف رحمه اللّه ، وهو ما إذا ترك أبوين وخمس بنات ، فإنّ أصل فريضتهم ستّة لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة ، ونصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 816 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي