فإذا قيل : أيّ عدد له كسر كذا وكذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها .
وإذا قيل : أيّ عدد ينقسم منه كذا على كذا مثل أيّ عدد ينقسم ربعه على خمسه فاطلب عددا يكون لربعه خمس .
وإذا قيل : أيّ عدد ينقسم ربعه على ثلاثة وخمسه على ستّة فاطلب عددا لربعه ثلث ، وعددا آخر لخمسه سدس ، ثمّ اطلب المنقسم عليهما فهو المطلوب .
شرح
وأربعون ، أو متداخلة كربع ثمن وهو اثنان وثلاثون وكجزء من أحد عشر هي جزء ثلاثة عشر فإنّ مخرجه مائة وثلاثة وأربعون .
وأمّا المعطوف فنعتبر مخرجي الكسرين منه ، فإن تباينا فاضرب أحدهما في الآخر ، أو توافقا فالوفق في الآخر ، أو تداخلا فاكتف بالأكثر ، وإن تماثلا كالسدس والسدس اكتفينا بمخرج واحد فإنّ المخرج ستّة .
قوله : ( فإذا قيل أيّ عدد . . . إلى آخره ) هذا تفريع على المقدّمات الثلاث الأخيرة ، ولعلّه قصره على الأخيرتين ، والأمر سهل .
قوله : ( فاطلب عددا يكون لربعه خمس ) أقلّ عدد له ربع إنّما هو أربعة وربعها واحد ليس له خمس ، فنضرب خمسة في أربعة فالحاصل عشرون ربعها خمسة فخمسة واحد ، ومعنى قسمة الربع على خمسة جعله خمسة أقسام كما سلف « 1 » .
قوله : ( فاطلب عددا لربعه ثلث ، وعددا آخر لخمسه سدس ) قد
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 808 - 809 .