أصل تركة الرجل اثنا عشر :
شرح
إخوة من جهة واحدة . فالّذي تحصّل أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ وهو خمسة تنتقل عن الجدّ إلى الأخوين والأخت وعنهم إلى ابن أخيهم وله من مال عمّه الأوّل مثلا تسعة ، لأنّ الفريضة كانت خمسة عشر أخذ الجدّ منها ستّة صارت لورثته وبقي تسعة لعمّ الولد وعمّته المفروض حياتهما فتنتقل عنهما إليه ، وكذا الحال في عمّه الآخر ، ويحصل له من مال عمّته ستّة من تسعة ، لأنّ فريضتها صارت بعد الضرب من تسعة أخذ الجدّ ثلثها ثلاثة وأخذ الأخوان اللذان هما عمّاه الثلثين الباقيين وهما ستّة فتنتقل الستّة عنهما إليه . وهكذا الحال في أخ الجد وأخته .
قوله : ( أصل تركة الرجل اثنا عشر ) لأنّه خلّف زوجته ( زوجة - خ ل ) وابن عمّ وبنت خال ، للزوجة الربع من أربعة ، ولبنت الخال الثلث من ثلاثة على المشهور ، وبينهما تباين فنضربها فيها ، فالحاصل اثنا عشر : للزوجة ثلاثة ، ولبنت الخال أربعة ، ولابن العمّ خمسة ، وعلى مذهب المفيد « 1 » والحسن « 2 » وسلّار « 3 » وابن زهرة « 4 » وقطب الدين على ما نقل عنه « 5 » من أنّ للواحد من الخؤولة السدس نقول : للزوجة الربع من أربعة ، ولبنت الخال السدس من ستّة ، وبينهما توافق بالنصف فنضرب وفق إحداهما في الأخرى فالحاصل اثنا عشر .
هامش
( 1 ) المقنعة : الأصل في حساب المواريث ص 708 .
( 2 و 5 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 28 و 29 .
( 3 ) المراسم : في ميراث العمومة و . . . ص 223 .
( 4 ) غنية النزوع : في ميراث الأعمام ص 326 .