وأصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة : اثنان للجدّ ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر ، منها ستّة للجدّ ، وينتقل اثنان إلى أخته ، وأربعة إلى أخيه ، والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما .
فأصل مال الأخت ثلاثة : واحد للجدّ ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة : ثلاثة منها للجدّ وينتقل إلى أخيه وأخته ، والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما .
فلابن الأخ جميع مال الجدّ ، وتسعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ، وستّة من تسعة من مال أختهما ، جميع ذلك بالانتقال .
ولأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ، واثنان من تسعة من مال أختهما . ولأخته نصف ذلك .
جميع ذلك بالانتقال ، ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصول التركات إلّا بالانتقال .
الرابع : رجل وابن عمّه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلّف الرجل زوجة ، وابن العمّ ابن خال ، وبنت الخال زوجا
شرح
ابن الأخ . وأصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة ، لأنّ الجدّ كالأخ ، فكان للأخ اثنان والجدّ كذلك والأخت واحد ، إلّا أنّ نصيب الجدّ وهو الاثنان لا ينقسم على أخيه وأخته أثلاثا فنضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو خمسة ، فالحاصل خمسة عشر ، وأصل مال الأخت ثلاثة ، لأنّا نزّلنا الورثة منزلة ثلاثة