ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال . هذا على قول بعض أصحابنا .
وعلى الأشهر أنّ لبنت الخال الثلث ، فتركة الرجل اثنا عشر :
ثلاثة للزوجة ، وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى زوجها ، وخمسة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله . وأصل تركة ابن عمّه ثلاثة : واحد لابن خاله الحيّ والباقي للرجل وليس له ربع ،
شرح
من مال ابن عمّته وهو ابن عمّ الرجل أربعة من أربعة وعشرين ، وهذا لم ينبّه عليه المصنّف رحمه اللّه .
قوله : ( من مال بنت الخال ) هذه الثلاثة الّتي حصلت لبيت المال قد انتقلت إلى الرجل ومن الرجل إلى بيت المال ، وذلك لأنّ الرجل أخذ من مال بنت خاله أربعة ، أخذت زوجته واحدا منها وهو الربع ، وقد قلنا : إنّ الحقّ عدم الردّ على الزوجة ، فأخذنا الباقي وهو ثلاثة أرباع وجعلناه لبيت المال - أعني بيت مال الإمام عليه السّلام - كما مرّ بيانه « 1 » .
قوله : ( وعلى الأشهر ) هذا هو الّذي أشرنا « 2 » إليه سابقا من أنّ الحسن والجماعة الّذين تقدّم ذكرهم يذهبون إلى أنّ للواحد من الأخوال والخالات السدس ، وكذا الأولاد .
قوله : ( وليس له ربع ) أي حتّى تأخذه زوجته صحيحا .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 526 .
( 2 ) تقدّم في ص 792 .