وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال .
فالجواب ( فظهر - خ ل ) أنّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ومن مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحدا بالانتقال ، وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمّها وهو الرجل اثنان من اثني عشر بالانتقال ، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ،
شرح
قوله : ( وأصل مال بنت الخال ثمانية ) وذلك لأنّها تركت زوجها وابن عمّتها الّذي هو الرجل ، ولمّا كان للرجل زوجة ونصيبها الربع كانت الثمانية أقلّ عدد له نصف ولنصفه ربع ، لابن عمّتها نصفها وهو أربعة ، ولزوجته ربعها وهو واحد ، والنصف الآخر وهو أربعة لزوجها .
قوله : ( فالجواب ) معناه أنّه إن قال قائل كم يحصل للزوجة وابن الخال وزوج بنت الخال في هذا المثال ؟ فالجواب . . . إلى آخر ما ذكره المصنّف .
قوله : ( واحد بالانتقال ) يعني واحد من ثمانية ينتقل إلى الزوج ثمّ إليها .
قوله : ( وللزوج ) أي زوج ابنة الخال .
قوله : ( ومن مال ابن عمّها ) المفروض أنّ الرجل ابن عمّتها ، لأنّها ابنة خاله ، فالظاهر أنّ ذلك سهو من قلم الناسخ أوّلا ثمّ تكثّرت النسخ فوجدتها مختلفة ، إلّا أن الأكثر ابن عمّها بالتذكير .
قوله : ( سبعة من اثني عشر ) هذه حصلت له بالانتقال ، وقد حصل له