تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
منها ثلاثة لزوجته واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها ، وسبعة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله . وأصل تركة ابن عمّه ستّة : واحد لابن خاله الحيّ ، والباقي للرجل ، وليس له ربع ، فتضربها في أربعة يبلغ الأصل أربعة وعشرين ، منها أربعة لابن خاله الحيّ ، وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال .
شرح
قوله : ( وأصل تركة ابن عمّه ستّة ) هذا على غير المشهور ، وأمّا على المشهور فأصل تركته ثلاثة ، وذلك لأنّه له ابن خال واحد فله السدس من ستّة على الأوّل وعلى الثاني له الثلث من ثلاثة . قوله : ( والباقي للرجل ، وليس له ربع ) المراد بالرجل هو المفروض أنّه ابن عمّ وأنّه ترك زوجة ، والباقي له على غير المشهور خمسة ليس له ربع حتّى تأخذه الزوجة فنضربها « * » في الستّة ليكون الحاصل أربعة وعشرين ، وإنّما لم نضرب الوفق لأنّه لا يحصل له الربع صحيحا ، لأنّ الاثني عشر إذا اخذ سدسها بقي عشرة وليس لها ربع فنحتاج إلى الضرب مرّة أخرى ليحصل أربعة وعشرون ، فاكتفينا عن ذلك وضربنا الأربعة في الستّة ، وعلى المشهور يكون الباقي للرجل اثنين وليس لها ربع فنضرب أربعة في ثلاثة ، فالحاصل اثنا عشر : لابن الخال أربعة وثمانية للرجل ربعها اثنان لزوجته ، والباقي على المذهبين لبيت المال إن قلنا إنّه لا يردّ على الزوجة كما هو الصحيح ، وإلّا فلا حاجة بنا إلى الضرب .
هامش
( * ) - أي الأربعة .