ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستّين ، ومن تركة أمّه سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال ، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر .
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة ، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستّين ، ومن تركة امّها سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال .
الثالث : أخوان وأخت لأب وأمّ وجدّ لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك ، وخلّف الجدّ أخا وأختا ، والإخوة ابن أخ آخر لامّ ، فأصل مال الجدّ خمسة : اثنان لكلّ أخ وواحد للأخت ، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحيّ ، ولا شيء لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده .
شرح
الواجب تقديم الأضعف سيّما الزوج والزوجة كما ورد به النصّ ، والأب والابن كما نصّ عليه الأصحاب خصوصا مع فائدة التقديم إذا قيل بقول المفيد « 1 » ، وقد علمت أنّ المصنّف رحمه اللّه لا يلتزم ذلك ، بل ولعلّه لا يعترف بشيء من ذلك كما بيّنّاه « 2 » ولم ينصّ على ذلك إلّا قليل من الأصحاب وهم جماعة تقدّم ذكرهم بأسمائهم وأسماء كتبهم الّتي ظهر منهم ذلك فيها .
قوله : ( والإخوة ابن أخ ) أي خلّف الإخوة ابن أخ ، فأصل مال الجدّ خمسة ، لأنّ المفروض هنا أخوان وأخت تقسّم عليهم التركة ، للذكرين أربعة ولا شيء لأخ الجدّ وأخته ، لأنّهما لا يرثان مع أولاد أولاده ، والموجود منهم هو
هامش
( 1 ) كنز الفوائد : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 3 ص 428 .
( 2 ) تقدّم في ص 771 .