تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨
ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستّين ، ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر ، ومن تركة البنت الّتي لها زوج اثنان من ستّة ، ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال .
شرح
سبعة منها لزوجته ، والباقي وهو أحد وعشرون لجدّه أب امّه ، وينتقل عنها إلى بنتها ذات الزوج أربعة عشر لزوجها نصفها والباقي ينتقل إلى جدّها ، وينتقل عنها إلى بنتها الأخرى أربعة عشر ، تنتقل برمّتها إلى جدّها ، إذ لا زوج لها . قوله : ( ومن تركة الرجل خمسون ) لأنّه ينتقل عنه ثمانية إلى الامرأة ، ثمّ إلى أبيها ، وينتقل عنه أحد وعشرون إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات الزوج وأربعة عشر إلى الأخرى . قوله : ( ومن تركة الابن أربعة ) تنتقل منه إلى امّه ثمّ من امّه إليه ، وكذا الاثنان من ستّة اللذان ينتقلان من تركة البنت ذات الزوج فإنّهما ينتقلان منها إلى امّها ثمّ إليه ، وكذا الواحد الّذي ينتقل إليه من تركة البنت غير ذات الزوج ينتقل منها إلى امّها ومنها إليه . قوله : ( جميع ذلك بالانتقال ) وذلك ظاهر ، لتأخّر الجدّ عن الآباء والأولاد ، وعدم النسبة بينه وبين الزوج ، ومن هنا تعلم أنّا لو لم نفرض موت الرجل أوّلا بل فرضنا موته أخيرا لم يحصل لأخيه إرث أصلا . فقد حصل التفاوت الكثير في فرض التقديم والتأخير . وكذا لو فرضنا موت الامّ أخيرا لم يكن يحصل لأبيها سوى سدس مالها ، وهو ستّة عشر الّتي هي سدس ستّة وتسعين ، وقد علمت « 1 » ما حصل له بسبب فرض تقديم موتها على الأولاد ، فقد تفاوت الحال
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 778 .