ثمّ يفرض موت الابن قبل البنتين ، فيكون أصل ماله اثني عشر ، ثلاثة لزوجته ، وأربعة لامّه وينتقل إلى أبيها ، والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه .
ثمّ يفرض موت البنت الّتي لها زوج ، فيكون أصل مالها ستّة ، ثلاثة لزوجها ، واثنان لامّها وينتقل إلى أبيها ، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه .
ثمّ يقدّر موت البنت الأخرى ، فيكون أصل مالها ثلاثة ، واحد لامّها وينتقل إلى أبيها ، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه .
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستّة وتسعين ، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ، ومن تركة بنته الّتي لها زوج واحد من ستّة ، ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال ولا شيء له من الأصل .
ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستّة وتسعين ، منها ستّة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال ،
شرح
قوله : ( فيكون أصل ماله اثني عشر ) إنّما كان ذلك كذلك لأنّه ترك زوجة وأبوين وفريضتهما اثنا عشر ، وإنّما كان أصل مال البنت الّتي لها زوج ستّة لأنّها تركت زوجا وأبوين ، وأصل مال البنت الأخرى ثلاثة لأنّها تركت أبويها فيقتسمان أثلاثا .
قوله : ( ولا شيء له من الأصل ) لأنّ الأخ لا يرث مع الأولاد لتأخّر درجته وإنّما حصل له ذلك بالانتقال إلى أخيه ثمّ منه إليه .
قوله : ( والباقي بالانتقال ) لأنّه ينتقل منها إلى الابن ثمانية وعشرون ،