الثاني : زوجان وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا وخلّف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة وإحدى البنتين زوجا .
يفرض موت الرجل أوّلا ، فأصل ماله اثنان وثلاثون ، منها أربعة لزوجته وتنتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ، ولا ينقسم على ورثته ، إذ ليس لها ربع صحيح ، فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة وستّين ، للزوجة ثمانية وتنتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون تنتقل منها سبعة إلى زوجته ، والباقي إلى جدّه ، ونصيب البنت الّتي لها زوج أربعة عشر تنتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدّها .
شرح
قوله : ( بالانتقال عن أخيه ) يعني أنّ الخمسة الأسهم الّتي تنتقل مثلا إلى أخي زيد من أمّه ورثها زيد من أخيه لأبيه ، وإن شئت قلت بالانتقال عنه إلى أخيه « * » ثمّ عن أخيه إليه « * * » .
قوله : ( يفرض موت الرجل أوّلا ) قد سلف مرارا بيان الحال فيما إذا تكثّرت الغرقى مثلا واختلفوا في الضعف في الإرث وعدمه . وأمّا كون أصل ماله اثنين وثلاثين فلأنّا نضرب اثنين في ثمانية فالحاصل ستّة عشر ، أخذت الزوجة الثمن اثنين ، فيبقى أربعة عشر للابن سبعة وللبنتين سبعة لا تنقسم عليهما فتنكسر في مخرج النصف ، فنضرب اثنين في ستّة عشر فالحاصل ما ذكر ،
هامش
( * ) - المتوفّى معه .
( * * ) - أي إلى الأخ للامّ . ( كذا بخطّه قدّس سرّه ) .