ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فأصل مالها ثمانية وأربعون ، منها ثمانية لأبيها ، واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، وليس لها ربع صحيح فيضربها في اثنين فيصير أصل المال ستّة وتسعين ، منها ستّة عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيها ، وثمانية وعشرون لابنها ، ينتقل منها سبعة إلى زوجها ، والباقي إلى جدّه . وأربعة عشر لبنتها الّتي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدّها .
شرح
للزوجة أربعة ، وللابن أربعة عشر لا تنقسم على ورثته ، لأن من ورثته زوجة ونصيبها الربع ، ولا ربع صحيح للأربعة عشر ، فنضرب اثنين وثلاثين في اثنين الّتي هي وفق الأربعة مع الأربعة عشر فالحاصل أربعة وستون .
قوله : ( فأصل مالها ثمانية وأربعون ) لأنّك تضرب اثنين في ستّة نصيب أبيها فالحاصل اثنا عشر ، للأب اثنان ، وللزوج ثلاثة ، يبقى سبعة لا نصف لها ولا ربع ليكون لكلّ من البنتين ، فنضرب أربعة نصيب زوجها في اثني عشر فالحاصل ثمانية وأربعون ، سدسها ثمانية لأبيها ، وأربعة عشر لابنها ، وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين لكلّ واحدة سبعة ، ولمّا كانت إحداهما لها زوج كان له نصف سبعة فنضرب الاثنين اللذين هما وفق الأربعة بالنسبة إلى الأربعة عشر في ثمانية وأربعين ، والّذي جاء بالأربعة أنّ نصف السبعة الّذي هو حصّة الزوج ربع الأربعة عشر .