الرجل ثمّ « * » يورّث الرجل من المرأة « 1 » . ولعلّه إلى هذا أشار في « المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » » بقوله : « روى أصحابنا » . قالوا : ثمّ للترتيب حقيقة « 4 » . ووقوعها في سياق جواب السؤال عن الواجب ممّا يحكم عليها بوجوب إرادة الترتيب منها .
والواو كما في الروايات الأخر لا تنافي الترتيب بل يجب حملها عليه كما هو الشأن في كلّ مطلق ومقيّد .
والجواب : أنّ الاحتمالات في المقام ثلاثة ، واحد لهم واثنان عليهم ، وهي :
الترتيب في المرتبة ، والترتيب في الإرث ، والترتيب في الأخبار بمعنى ترتيب الخبر على الخبر وهو شائع ذائع ، وقد وقع في كلام اللّه عزّ وجلّ كقوله تعالى :
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى
« 5 » وقوله عزّ ذكره وجلّ اسمه :
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ
« 6 » والاهتداء قبل التوبة ، وخلق العرش والاستيلاء عليه قبل خلق السماوات . . . إلى غير ذلك ممّا ورد فيه جلّ شأنه وفي الخطب والأشعار .
شرح
( * ) - قال في « المجمع » : لم توجد « ثمّ » إلّا في رواية واحدة 7 ، وهو عجيب لأنّي وجدتها في ثلاث روايات 8 ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ذيل ح 1 و 2 ج 17 ص 595 .
( 2 ) المبسوط : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 118 .
( 3 ) السرائر : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 3 ص 300 .
( 4 ) منهم الشهيدان في غاية المراد : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 3 ص 617 ، ومسالك الأفهام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 13 ص 275 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 884 .
( 5 ) طه : 82 .
( 6 ) الأعراف : 54 .
هامش
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 532 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ذيل ح 1 و 2 ج 17 ص 595 .