شرح
و « المختلف « 1 » وغاية المراد وتعليق النافع « 2 » والكفاية « 3 » » على عدم الوجوب ، وهو الظاهر من أبي الصلاح في « الكافي » حيث قال : والأولى « 4 » وربّما لاح من « الطبقات « 5 » والتنقيح « 6 » » وهو المحكي « 7 » عن « الإيجاز والإصباح » وعن القطب « 8 » عليّ بن مسعود . وما زيد في « الإيضاح « 9 » وكنز الفوائد « 10 » والمهذّب « 11 » والمقتصر « 12 » والمفاتيح « 13 » وتعليق القواعد « 14 » » على ذكر المذهبين من دون ترجيح .
احتج الأوّلون بما رواه محمّد « 15 » في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام وبقول الصادق عليه السّلام في خبر البقباق وعبيد بن زرارة : وتورّث المرأة من
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 101 .
( 2 ) حاشية المختصر ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 7 ) في ميراث الغرقى ص 212 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 884 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في الإرث ص 376 .
( 5 ) الفرائض النصيرية : في الفرائض ص 52 س 15 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .
( 6 ) التنقيح الرائع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 217 - 218 .
( 7 ) حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 615 .
( 8 ) الظاهر أنّ المراد هو قطب الدين الشيرازي المسمّى بمحمود بن مسعود ، وتسميته بعليّ إمّا من غلط النسّاخ ، أو المطبعة ، فراجع وتأمّل ، وعلى أيّ حال لم نعثر على ما حكي عنه .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 278 - 279 .
( 10 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 427 .
( 11 ) المهذّب البارع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 435 - 437 .
( 12 ) المتقصر : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 372 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو اقترن موت المتوارثين ج 3 ص 320 .
( 14 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 595 .