شرح
« المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » والتحرير « 7 » والدروس « 8 » واللمعة « 9 » والمسالك « 10 » والروضة « 11 » » وغيرها « 12 » للإجماع كما في « الغنية « 13 » » ولأنّ الحكم ثبت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على اليقين المنصوص . والّذي ينبغي أن يقال : إنّه إن ثبت الإجماع فلا نزاع ، وإلّا فعموم النصّ يشمله ، ويؤيّده أنّه لا فرق بينه وبين ما إذا لم يكن لأحدهما مال بحسب الظاهر ، ويعضده ما قرّرناه في حجّة من طرّد الحكم من أنّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، إذ سقوط الحكم وإرث الأحياء مشروط بعدم وجود وارث أقرب منهم عند وفاة الموروث ولم يعلم فحصل الشكّ في الشرط ، وكذا الحال لو كان أحد الغريقين كافرا أو رقّا . هذا مقتضى النظر ، إلّا أنّي تتبّعت فما رأيت مخالفا سوى ما نقله المحقّق الطوسي في
هامش
( 1 ) المبسوط : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 119 .
( 2 ) النهاية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 677 .
( 3 ) غنية النزوع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 332 .
( 4 ) السرائر : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 3 ص 301 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 50 .
( 6 ) المختصر النافع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 268 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 5 ص 82 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في مانعيّة اقتران موت المتوارثين ج 2 ص 353 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 266 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 13 ص 269 .
( 11 ) الروضة البهية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 8 ص 214 .
( 12 ) كابن البراج في المهذّب : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 169 .
( 13 ) غنية النزوع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 332 .